أصدر البنك المركزي التونسي منشورًا جديدًا يضبط من خلاله شروط تمويل توريد المنتجات المصنّفة ضمن المواد غير الأساسية، موجّهًا للوسطاء الماليين المعتمدين.
ونصّ المنشور على منع الوسطاء من تمويل حرفائهم عند توريد السلع المصنّفة “غير ذات أولوية”، والمدرجة ضمن قائمة مرفقة، إلا في حال تولّى المستوردون تغطية كامل قيمة الواردات من أموالهم الخاصة.
ويشمل هذا الإجراء مختلف وسائل الدفع، سواء عبر الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي أو التحويل البنكي أو غيرها من الصيغ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة.
كما وسّع المنشور مفهوم التمويل ليشمل جميع الأشكال، على غرار القروض والسلف والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، مهما كانت طبيعتها، في حين يُقصد برأس المال الخاص الأموال التي يودعها المستورد نقدًا لدى الوسيط المعتمد وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوجب البنك المركزي على الوسطاء التثبت، قبل تسجيل أي عملية توريد، من مدى مطابقتها للتشريعات السارية، مع التأكد خاصة من دقة رموز المنتجات وفق التصنيف العام المعتمد.
في المقابل، استثنى المنشور عددًا من العمليات من هذه القيود، من بينها التوريد في إطار الصفقات العمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية والبلديات، وكذلك العمليات التي تم الالتزام بها قبل دخول هذا الإجراء حيّز التنفيذ عبر وسيط مالي معتمد.
كما لا تشمل هذه الشروط واردات الشركات الصناعية، شريطة تقديم بطاقة فنية تثبت ارتباط المنتج المستورد مباشرة بنشاطها، تُسلَّم من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إلى جانب عمليات التوريد في إطار نظام التحسين النشط، بشرط الحصول على ترخيص من المصالح الديوانية.