اقتصاد

نظام الـأف.سي.آر : اجراءات جديدة للقضاء على التوريد العشوائي للسيارات

 صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 235 لسنة 2018 مؤ رخ في 13 مارس 2018 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.

و من أهم القرارات هو رفع قيد تحجير التفويت في السيارات إلى سنة مما يقضي على السوق الموازي والتوريد العشوائي للسيارات

وجاء في الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 كالتالي:

ـ  دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية

ـ  دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³

الفصل 2 ـ يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها

الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية

الفصل 4 ـ تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.

الفصل 5 ـ لا يمكن لكل شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.

الفصل 6 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.