المجتمع

محكمة التعقيب ترفض طلب طلاق للضرر بسبب فقدان الزوجة لعذريتها

 رفضت محكمة التعقيب  طلب طلاق للضرر تقدم به رجل ضد زوجته بعد ان اكتشف انها فاقدة للعذرية و هو ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، التي اعتبرت أنّ فقدان المعقبة لعذريتها قبل الزواج يعدّ إخلالا بواجب المصارحة.

و صدر قرارا تعقيبيا تحت عدد 46537 ورد بتقرير محكمة التعقيب اعتبرت بأن الضرر المؤسس لطلب الطلاق لابد أن يكون ناتجا عن إخلال بالواجبات الزوجية أي أن يكون ناتجا عن خطأ ينسب للزوج أو للزوجة اللذين لا يكتسبان تلك الصفة إلا بعد إبرام عقد الزواج.
و اعتبرت المحكمة ان عذرية الزوجة لا بد ان تكون موثقة كشرط قبل إتمام الزواج وفقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية حتى تُشكل في صورة فقدانها ضررا يتيح الطلاق، وفيما عدا ذلك فانه لا يمكن اعتبارها من قبيل السلوك المخطئ الذي طرأ بعد الزواج والذي قد تحاسب عليه الزوجة لان العبرة هي بسلوك القرين نحو قرينة منذ تاريخ الزواج وليس قبله ، وفق ما ذكره موقع "نيزنس نيوز".
محكمة التعقيب رأت أيضا أن تبرير محكمة الاستئناف لفقدان الزوجة لعذريتها قبل الزواج على أنه إخلال بواجب المصارحة فهو تبرير لا يمكن أن ينطبق على وقائع القضيّة لتعلق الأمر بـمسألة تختلف باختلاف البيئة والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وهي من الأمور النسبية المتصلة بـحياة البشر، إذ أن ما يراه طرف على أنّه إخلال وإخفاء لأمر خطير قد يعتبره الطرف الآخر أمرا غير أهمية، لذلك يمكن القول إنه كلما تعلقت الـمسألة بـحياة البشر فإنها تكون نسبية وذلك على خلاف إخفاء حقيقة مرض معدي على القرين أو مرض يـحول دون الاتصال الـجنسي أو عيب من شأنه أن يؤثر على رضا القرين لو علم به والتي تكون الـمصارحة واجبة بخصوصه.
كما اعتبرت محكمة التعقيب أن السلوك السابق للزواج لا يمكن أن يمثل أي خرق لواجبات الزوجية التي تنطلق من إبرام عقد الزواج لا قبله وهو ما لا يـجيز قانونا الحديث عن إمكانية الطلاق للضرر إلا في صورة توفر سلوك مـخطئ طرأ بعد الزواج.
و قررت محكمة التعقيب أنه تأسيسا على ما سبق فإن اعتبار محكمة الحكم المطعون فيه فقدان العذرية ضررا يؤسس للحكم بالطلاق على معنى الفقرة 2 من الفصل 31مــــــن مجلة الأحوال الشخصية يعد مخالفا للقانون طالما أن ما نسب للزوجة لم يكن مرده أفعالا لعقد الزواج الذي لا ينتج آثاره إلا من تاريخ إبرامه.
واعتبرت محكمة التعقيب أنّ الحكم المطعون فيه قد حاد عن ذلك وأنه بَنَى قضاءه على استنتاجات ذاتية لا ترتقي إلى مستوى التعليل القانوني لذلك قرّرت نقضه.