اقتصاد

تونس : نشر قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي

 صدر قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تحت عدد 9 لسنة 2025، بالرائد الرسمي عدد 61، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه فجر الأربعاء الماضي بأغلبية 121 صوتًا، مع احتفاظ 4 نواب دون تسجيل أي رفض.

وفي تعليق على صدور القانون، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس أن هذا النص التشريعي يمثل خطوة أولى في اتجاه "حلول جذرية لبقية القطاعات"، في إشارة إلى التوجه نحو إعادة تنظيم أوضاع الشغل الهشة في تونس.
حماية لفئات هشة... وتحذير من تبعات محتملة
يُنظر إلى القانون على نطاق واسع بوصفه مكسبًا هامًا لفئات واسعة من العمال، خصوصًا العاملين في قطاع النظافة والحراسة وغيرهم ممن كانوا يشتغلون في ظروف هشّة أو بعقود محددة المدة دون ضمانات قانونية، حيث يُنتظر أن يوفر حماية أكبر من الطرد التعسفي ويضمن حقوقهم الاجتماعية.
في المقابل، عبّر بعض الخبراء عن تخوفهم من أن يُستغل القانون كأداة قد تمسّ بحقوق أرباب العمل، لاسيما في ما يتعلق بالمرونة التشغيلية التي تحتاجها بعض القطاعات.
أبرز المقتضيات القانونية
يتضمن القانون جملة من الأحكام المفصلية، من بينها:
تحويل العقود محددة المدة إلى غير محددة المدة: ينص الفصل 6 على أن العقود التي لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفصل 6 مكرر من مجلة الشغل، تتحوّل تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة، حتى وإن تضمن العقد أجلاً لانتهائه، وذلك إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تشهد انقطاعًا يفوق سنة متواصلة.
اعتماد الأقدمية: تُحتسب الأقدمية المكتسبة في العقود محددة المدة ضمن الأقدمية العامة للأجير، وفق ما يقرّه الفصل ذاته.
الاعتراف بفترة التجربة: ينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المنصوص عليها في العقود السابقة لتاريخ دخول القانون حيز النفاذ، شريطة أن تكون أقل من ستة أشهر.
ترسيم العمال في وضعية مناولة: يفرض الفصل 8 ترسيم العمال المشتغلين في إطار مناولة اليد العاملة -التي يمنعها القانون- مباشرة لدى المؤسسات المنتفعة بخدماتهم، وذلك بداية من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، مع احتساب الأقدمية وفق شروط الانتظام وعدم الانقطاع.
حق التقاضي والتعويض: وفق الفصل 9، يُعتبر إنهاء العقود محددة المدة أو التوقف عن العمل بسبب منع المناولة ما بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ، موجبًا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا تجاوزت العلاقة الشغلية أربع سنوات.
ويُخوّل للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، في حال مماطلة المؤجر في تسوية وضعيته، على أن تُسقط المطالبة بهذه الغرامة بانقضاء عام من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
دعوة لتسوية الأوضاع: أخيرًا، يدعو الفصل 10 المؤسسات الخاضعة للفصل 30 من مجلة الشغل إلى تسوية وضعياتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.