وطنية

وكالة الشريط الساحلي: لا مساس بحق التونسيين في التمتع المجاني بالشواطئ

 أكدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن التراخيص المُسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تُلزم المستغلّين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند وضع تجهيزاتهم، وذلك تطبيقًا للفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أن النصف الآخر من الشاطئ يبقى مفتوحًا ومخصصًا بالكامل للعموم، وفق ما ينص عليه الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري، والذي يضمن أن الاستعمال العام لهذا الملك حر، متساوٍ، مجاني، ويخضع للعرف السائد، شرط احترام راحة الآخرين والسلامة والنظام العام والبيئة.
كما شدّدت الوكالة على أن أي تجاوز أو اعتداء على الملك العمومي البحري يُعد مخالفة قانونية، ويُعرّض مرتكبه إلى تتبعات جزائية، وفقًا للفصل 28 من نفس القانون.