أفاد المحامي قيس المحسني، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أصدرت حكمًا بالإدانة في حق الناشط منصف الهوايدي، الذي مثل أمامها بجلسة 6 أكتوبر الجاري، على خلفية تتبّعات تعلقت بـ جريمتي الفصل 67 من المجلة الجزائية (نسبة أمر موحش إلى رئيس الجمهورية) والفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقضت المحكمة ابتدائيًا وبحضور المتهم، بسجنه لمدة عامين وبتغريمه بمبلغ ألف دينار (1000 د)، مع تحميله المصاريف القانونية، بعد ثبوت إدانته – وفق نص الحكم – بـ"استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار المعنوي به"، فيما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك.
ويُذكر أن المنصف الهوايدي سبق أن أُوقف سنة 2018 في مدينة طبرقة بولاية جندوبة أثناء عمله على عربته المتنقلة لبيع التين الشوكي (الهندي)، وهي الحادثة التي أثارت حينها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودَفعت عددًا من النشطاء والمنظمات الحقوقية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى إعلان تضامنهم معه والمطالبة بإطلاق سراحه، وهو ما تم لاحقًا.