قضايا و حوادث

الإفراج عن أحمد صواب

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، نهائيًا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وذلك بخصوص الجريمة الأولى المتمثلة في “التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبطة بجريمة إرهابية”، مع تعديل نص الحكم والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في 12 فيفري الجاري رفض مطلب الإفراج، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة اليوم 23 فيفري.

ويُذكر أنه في أكتوبر الماضي صدر حكم ابتدائي يقضي بسجنه خمسة أعوام، إثر محاكمة لم تتجاوز سبع دقائق، وفق هيئة الدفاع.

ويقبع صواب حاليًا بسجن المرناقية، فيما أفادت معطيات بتدهور حالته الصحية منذ إيقافه في 21 أفريل الفارط.

وكانت تصريحات أدلى بها أمام مقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما انتشرت مقاطع مصوّرة لكلماته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت لجنة الدفاع أنه كان يقصد الإشارة إلى الضغوط المسلطة على القضاة.

كما دعت منظمات دولية، من بينها منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش، السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم الصادر بحقه والإفراج عنه.