قالت المحامية بثينة القرقني لوكالة فرانس برس ان الطلاب الستة اقروا بممارسة المثلية وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة اعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب اوقفوا بين بعد شكوى من جيران لهم.
وأضافت المحامية ان الحكم بمنع الاقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين اثر خروجهم من السجن.
واسفت القرقني ل"الاحكام المشددة جدا"، معلنة انها استأنفت الحكم على ان يحاكم موكلوها مجددا امام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون اسبوعين الى ثلاثة اسابيع".
واكدت المحامية ان الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لفحص لاعضائهم التناسلية، الامر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية معتبرة انه "غير انساني" و"مهين".
ونددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.
ومنذ اشهر، تؤكد الجمعية ان الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي اقر العام الفائت. واكد بعض مسؤوليها اخيرا انهم تعرضوا لتهديدات .