جهوية

الكاف: سجن شابين بتهمة المثلية الجنسية

قضت محكمة الاستئناف بالكاف اليوم 28 جويلية 2020 بالسجن سنة على شابين يبلغان من العمر 26 سنة و كانت قد أصدرت ضدهما الدائرة الجناحية أوائل شهر جوان حكم بسنتان سجن على أساس الفصل 230 الذي يجرم المثلية الجنسية .

و نددت جمعية شمس بمواصلة السلط القضائية ادانة مواطنيها على أساس ميولهم الجنسية ، كما جددت دعوتها استعجاليا لالغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية أو مراجعة السياسة الجزائية للدولة التونسية للنيئ بالاحكام القضائية ضد المثليين عن العقوبات السالبة للحرية لما فيها من تحطيم لحياة المواطنين المثليين اعتبارا لان الادانة هي ادانة لمدى الحياة .

و تطالب عدد من الجمعيات الحكومة التونسية بابطال الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم المثلية الجنسية وينص على عقوبة السجن ثلاثة أعوام و تتعارض الإدانة تتعارض مع الحقّ في الخصوصية وعدم التمييز المذكور في الدستور التونسي لعام 2014". وينصّ الفصل 21 من الدستور التونسي على أنّ "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".

ومنذ ثورة 2011 نشطت المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين في تونس. وفي العام 2018، اقترحت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي عيّنها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإنهاء الفحوص الشرجية في التحقيقات الجنائية حول المثلية الجنسية، من بين اقتراحات أخرى.

وفي 11 أكتوبر 2018، قدّم 13 عضواً في البرلمان التونسي مشروع قانون خاص بالحريات الفردية ضمّ مقترحات عدّة من اللجنة الرئاسية، بينها إلغاء الفصل 230.