وطنية

مقترح قانون لهيئة الانتخابات يمتع رئيسها وأعضاءها بالحصانة

 أحال مكتب البرلمان، 29 جانفي 2026، مقترح قانون أساسي يتعلّق بهيئة الانتخابات عدد 105/2025، إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

ووفق الفصل 20 من هذا المقترح، فإنّ رئيس الهيئة وأعضائها يتمتعون بحصانة جزائية ولا يمكن تتبعهم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها إلا بعد رفع الحصانة. غير أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقاف العضو المعني وفي هذه الحالة تعلم الهيئة فورًا بذلك وتقرر بخصوص مطلب رفع الحصانة بأغلبية ثلثي أعضائها.
كما ينص الفصل 21، على أنّ أعضاء الهيئة يعتبرون موظفون عموميون على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم بمهامهم بالهيئة أو بعد انتهاء مهامهم.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حالة ممارسته لوظيفته ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، وفق مقترح القانون الأساسي.
وينص مقترح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، على أنّ الهيئة تستشار وجوبًا من طرف مجلس نواب الشعب بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتستشار الهيئة بعد انتهاء اللجان المختصة داخل مجلس نواب الشعب من عملها وقبل عرض المشاريع على الجلسة العامة، وفق الفصل 4.
وللهيئة أجل 60 يومًا من تاريخ تعهدها للإجابة وإبداء رأيها لمجلس نواب الشعب الذي ينشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نفس العدد الذي ينشر فيه القانون.