أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة، مساء يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، أن الدائرة الجنائية بجندوبة قررت عدم سماع الدعوى المرفوعة ضد الناشط منصف الهوايدي، وألغت الحكم الابتدائي الذي صدر ضده بسنتين سجن بتهم تتعلق بأمر موحش ضد رئيس الدولة وجريمة الفصل 24 من المرسوم 54.
وكان المحامي قيس المحسني قد أوضح في وقت سابق، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أصدرت حكمًا بإدانة منصف الهوايدي بعد عرضه على المحكمة بتاريخ 6 أكتوبر، على خلفية "جريمة الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلقة بنسب أمور موحشة لرئيس الجمهورية، وجريمة الفصل 24 من المرسوم 54".
وأشار المحسني إلى أن المحكمة كانت قد حكمت ابتدائيًا وحضوريًا بسجن الهوايدي لمدة عامين، وغرّمته مبلغ ألف دينار (1000 د) مع تحميله المصاريف القانونية، بعد ثبوت إدانته باستخدام أنظمة المعلومات لنشر أخبار كاذبة ونسب أمور غير صحيحة بقصد التشهير والتأثير على سمعة الآخرين. كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بأي اتهامات إضافية.
ويذكر أن منصف الهوايدي قد تم توقيفه سابقًا في سبتمبر 2018 أثناء عمله على عربته المتنقلة لبيع التين الشوكي بمدينة طبرقة، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أعلن عدد من مكونات المجتمع المدني، بما في ذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعمهم له بعد توقيفه ومواجهته عدة تهم، من بينها هضم جانب موظف عمومي، قبل أن يُطلق سراحه لاحقًا.