استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين، التي التأمت يوم 1 ماي 2026، وحددت المحكمة يوم 10 جوان المقبل موعدًا للنظر في الطعن، وفق ما أكده مصدر قضائي اليوم الإثنين.
وأوضح المصدر ذاته أن الطعن يستند من الناحية الشكلية إلى الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يجيز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها أمام محكمة الاستئناف المختصة، سواء من قبل الوكيل العام أو كل من له مصلحة طبقًا للفصل 75 من المرسوم ذاته.
أما من حيث الأصل، فيرتكز الطعن على مقتضيات الفصل 54 من مرسوم المحاماة، الذي يشترط لصحة انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية حضور ثلث المحامين الذين يملكون حق التصويت وفق الفصل 53، وفي حال عدم توفر النصاب يتم الاكتفاء بأغلبية الحاضرين خلال جلسة ثانية تُعقد في أجل لا يقل عن 15 يومًا ولا يتجاوز شهرًا.
وأكد المصدر القضائي أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس مارس صلاحياته الرقابية المنصوص عليها بالفصل 74، من خلال الطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين، معتبرًا أن الإعلام المتعلق بلائحة الجلسة والمبلّغ إليه لم يتضمن ما يثبت توفر النصاب القانوني المطلوب، والمتمثل في حضور ثلث المحامين أصحاب حق التصويت، مطالبًا تبعًا لذلك بإبطال الجلسة.