وطنية

لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال

 صادقت لجنة التشريع العام، فجر الخميس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فصلا فصلا وبرمته، ليحال على مكتب مجلس نواب الشعب.
وأكد رئيس اللجنة، عبادة الكافي، في تصريح ل­وكالة تونس افريقيا للانباء، أن "تقرير لجنة التشريع العام سيكون جاهزا صباح الخميس  ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليعين جلسة عامة للمصادقة النهائية".
وأوضح أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع "بغاية تحسينه"، مشيرا إلى أن التعديلات طالت "بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم، علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالإرهاب".
وبين رئيس لجنة الشريع العام، في نفس الإطار، أنه تم الاستئناس بتوصيات ومقترحات لجنة المالية والتنمية والتخطيط في ما يتعلق بالفصول ذات الصبغة المالية.
وقامت اللجنة بحذف الفصل 127 في باب مكافحة غسل الأموال، والذي نصه "يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن".
ويضم مشروع القانون، الذي صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام، 138 فصلا في بابين، الأول من الفصل الخامس إلى الفصل 86 يهم مكافحة الإرهاب وزجره، بينما يمتد باب مكافحة غسل الأموال وزجره من الفصل 87 إلى الفصل 138.
ويشتمل باب مكافحة الإرهاب على 11 قسما، منها "الأحكام العامة"، و"الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها"، و"مأمورو الضابطة العدلية"، و"طرق التحري الخاص"، إلى جانب "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، و"مساعدة ضحايا الإرهاب"..
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يلغي القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وينص مشروع القانون موضوع المصادقة على أن تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، طبقا للقانون المنظم لها، إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي كانت فصوله محل جدل كبير بين الرفض والتعديل، خاصة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني، لتشديد الخناق على الفكر التكفيري، وتوفير الآليات الضرورية التي تحول دون تنفيذ عمليات إ,هابية طالت اخرها نزلا بمدينة سوسة (وسط شرق) ذهب ضحيتها نحو 38 سائحا.