وطنية

بن صالحة: الجرائم الموجهة للبحيري هي جرائم مرتبطة بقانون الإرهاب

 افاد المحامي منير بن صالحة إن الجريمة المتحدث عنها في الندوة الصحفية لوزير الداخلية أمس الإثنين، هي الزُور والموجودة في القسم 16 من المجلة الجزائية من الفصل 172 إلى الفصل 196.

و قال بن صالحة في تصريح لإذاعة "شمس اف ام"، إن الزور يختلف من حجة رسمية الى حجة غير رسمية والعقوبات تتراوح من سنتين فأكثر ، موضحا ان ما جاء على لسان وزير الداخلية هي جرائم مرتبطة بقانون الإرهاب، و في ذلك فرق بين جريمة الحق العام وجريمة مرتبطة بمشروع إرهابي.
و اعتبر أن القانون المطبق لن يكون المجلة الجزائية خاصة أن هناك تلميح لتطبيق قانون الارهاب لاسيما وأن الأفعال تمت بغاية العزم في تنفيذ و الشروع في تنفيذ مشروع إرهابي.
وإضافة إلى العقوبات التي تتضمنها المجلة الجزائية  وقانون الارهاب، تحدث الاستاذ بن صالحة عن  القانون عدد 40 المؤرخ في 14ماي 1975 والمتعلق بجوازات ووثائق السفر الذي يتضمن عقوبات جزائية لمن يقوم بمخالفة الأحكام المتعلقة بهذا القانون التي تبقى مجرد جنح  العقوبات التي لا تتجاووز الستة أشهر.
وأفاد بن صالحة ان النيابة العمومية لها سلطة وصلاحيات التكييف والقضاء هو من يكيف هذه الأفعال إن وجدت وإما بالإقامة بالتراب التونسي أو بالزواج أو أحيانا  بالتجنس بقرار سيادي من الدولة التونسية.
وللحصول على جواز السفر يجب الحصول على الجنسية التونسية وحتى يتحصل عليها يكون تونسي بالدم و الولادة أو يكون تونسي بالاكتساب عندما يستجيب للشروط القانونية التي نص عليها القانون.